الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

254

تحرير المجلة ( ط . ج )

ثابت فعلا - أي : حين الضمان - وبين ما هو ثابت بالقوّة ؛ لتحقّق مقتضيه ، وهو البيع المقتضي لضمان الدرك . ( مادّة : 637 ) يلزم عند تحقّق الشرط تحقّق الوصف والقيد أيضا . مثلا : لو قال : كلّ ما حكم [ به ] على فلان فأنا كفيل بأدائه ، وأقرّ ذلك بكذا دراهم ، لا يلزم أداء الكفيل ذلك ما لم يلحقه حكم الحاكم « 1 » . ( مادّة : 638 ) في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحقّ لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم - بعد المحاكمة - على البائع بردّ الثمن « 2 » . ( مادّة : 639 ) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقّتة إلّا في ظرف مدّة الكفالة . مثلا : لو قال : أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر ، لا يطالب الكفيل إلّا في ظرف هذا الشهر ، وبعد مروره يبرأ من الكفالة « 3 » .

--> ( 1 ) وردت عبارة : ( أنا كفيل بما يحكم به على فلان ، وأقرّ فلان المذكور بكذا دراهم ، فلا يلزم الكفيل أداؤه ) بدل عبارة : ( كلّ ما حكم [ به ] على فلان فأنا كفيل بأدائه ، وأقرّ ذلك بكذا دراهم ، لا يلزم أداء الكفيل ذلك ) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1 : 348 . ووردت عبارة : ( أنا كفيل بأداء أيّ شيء يحكم به على فلان ) بدل المقطع المقابل لهذه العبارة الوارد في المتن ، وذلك في درر الحكّام 1 : 662 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 349 . ووردت في درر الحكّام ( 1 : 663 ) بلفظ : ( لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحقّ ما لم يحكم - بعد المحاكمة - على البائع بردّ الثمن ) . راجع : البحر الرائق 6 : 218 ، و 237 و 240 ، الفتاوى الهندية 3 : 286 - 287 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 303 و 329 . ( 3 ) ورد : ( مضيه ) بدل : ( مروره ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 349 . -